أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقت الفجر والعشاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقت الفجر والعشاء
معلومات عن الفتوى: وقت الفجر والعشاء
رقم الفتوى :
5266
عنوان الفتوى :
وقت الفجر والعشاء
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1108)
إن الفجر يكون ظاهراً بزمن طويل من قبل شروق الشمس مما يجعل تحديد موعد صلاة الصبح معرضاً للشك، يضاف إلى هذا وجود الغمام والضباب في كثير من الأوقات، والحال في تحديد وقت صلاة العشاء تشبه ذلك، لأن الشفق يكون ظاهراً مدة طويلة بعد مغيب الشمس ثم يعقبه ظهور فجر اليوم التالي في مدة قصيرة؟
نص الجواب
الحمد لله
حدد الشرع وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، قال الله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا} وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن وقت الصبح من ظهور البياض الذي يعترض الأفق شرقاً إلى طلوع الشمس، وجعل وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل فإذا دخل وقت الصبح وجب على المكلف أن يصلي صلاة الصبح في وقتها والأفضل أن يصليها بغلس، ولو طال الزمن فيما بينه وبين طلوع الشمس، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ووجب عليه أداؤها في وقتها قبل انتهاء منتصف الليل، ولا يجوز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ولو طالت مدة مكثه بعد غروب الشمس إلا فيما أذن الشرع فيه بالجمع بين المغرب والعشاء كالسفر أو المطر أو المرض، وأما في حالة الغمام والضباب ونحوهما مما لا يتبين معه أمارات دخول الوقت فعلى المكلف أن يجتهد في معرفته ويتحرى دخوله بأمارة أخرى تقدر الزمن ولو تقريباً كساعة أو حزب قرآن أو عمل آخر منتظم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو معذور في خطئه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: